السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

91

الصوم ( مسائل وردود )

حجّة على دخوله أو قطع بدخوله أو اطمأنّ به فأفطر وكان الإفطار قبل دخول الليل في الواقع فلا إثم ولا كفّارة ، نعم يجب عليه القضاء . س 138 : إذا شكّ في طلوع الفجر فهل يجوز له الأكل والشرب واستعمال المفطر ؟ الجواب : يجوز بحسب الظاهر ، وإذا تبيّن الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه في المورد الرابع ( د ) . س 139 : متى يجوز الصوم الواجب للمسافر المقصّر للصلاة العالم بالحكم ؟ الجواب : يجوز في موارد : أ - الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه . ب - صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البَدَنَة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب . ج - الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر .