الميرزا القمي
94
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
فأكثر القدماء على الأوّل ، منهم الشيخان ( 1 ) ، والسيد في الانتصار ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، ونسبه في الدروس إلى المشهور ( 5 ) . وقال السيّد في الجمل : الأشبه أنّه ينقض الصوم وإن لم يبطله ( 6 ) ، واختاره ابن إدريس ( 7 ) والعِمة ( 8 ) وأكثر المتأخّرين ( 9 ) . وظاهر المحقّق في النافع أنّه موجب للقضاء فقط ( 10 ) . والأقوى الأوّل ؛ للإجماع المنقول في الانتصار ( 11 ) ، وعن ابن زهرة أيضاً أنّه ادّعاه ( 12 ) . وقال في المنتهي بعد أنّ نسب هذا القول إلى الشيخين : احتجّوا بالإجماع ، ويظهر منه أنّهما أيضاً ادّعيا الإجماع ( 13 ) . ولخصوص موثّقة أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال ، قلت له : هلكنا ! قال : « ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمّة » ( 14 ) . وطعنوا عليها بضعف السند ؛ بأنّ في طريقها منصور بن يونس بن بزرج ، وقال
--> ( 1 ) الشيخ المفيد في المقنعة : 344 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 153 . ( 2 ) الانتصار : 62 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 179 . ( 4 ) المهذّب 1 : 192 . ( 5 ) الدروس 1 : 274 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 . ( 7 ) السرائر 1 : 376 . ( 8 ) المختلف 3 : 397 . ( 9 ) المدارك 6 : 46 . ( 10 ) المختصر النافع 1 : 66 . ( 11 ) الانتصار : 62 . ( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 . ( 13 ) المنتهي 2 : 564 ، وانظر المقنعة : 345 ، والمبسوط 1 : 270 . ( 14 ) التهذيب 4 : 203 ح 585 ، الوسائل 7 : 20 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 2 .