الميرزا القمي

54

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

فقلت له : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً ، كيف يصنع ؟ قال : « ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه » . فقلت : وكيف يجزئ صوم تطوّع عن فريضة ؟ ! فقال : « لو أنّ رجلًا صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه ؛ لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه » ( 1 ) الحديث . ورواه الشيخ أيضاً والصدوق أيضاً عنه ( 2 ) . وروى أيضاً عن محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان ، فقال : « كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام » ( 3 ) . وعن بشير النبّال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن صوم يوم الشك ، فقال : « صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له » ( 4 ) فإنّها تدلّ على أنّه لا يحسب عن غير رمضان إذا انكشف كونه منه . وأمّا لو نواه عن رمضان فالمشهور أنّه لا يجزي ( 5 ) ، وعن الشيخ في الخلاف ( 6 )

--> ( 1 ) الكافي 4 : 85 ح 1 ، الوسائل 7 : 14 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 8 . ( 2 ) التهذيب 4 : 296 ح 895 ، الفقيه 2 : 79 ح 348 . ( 3 ) الكافي 4 : 83 ح 8 ، التهذيب 4 : 181 ح 502 ، الاستبصار 2 : 77 ح 234 ، الوسائل 7 : 13 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 7 . ( 4 ) الكافي 4 : 82 ح 5 ، الفقيه 2 : 79 ح 350 ، التهذيب 4 : 181 ح 504 ، الاستبصار 2 : 78 ح 236 ، الوسائل 7 : 12 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 3 . ( 5 ) الفقيه 2 : 79 ، الانتصار : 62 ، جوابات المسائل الرسية الأولى ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 354 ، الجمل والعقود : 120 ، النهاية : 151 ، التهذيب 4 : 182 ، الاستبصار 2 : 79 ، المهذّب 1 : 189 ، المراسم : 96 ، السرائر 1 : 384 ، الوسيلة : 148 . ( 6 ) الخلاف 2 : 180 مسألة 23 .