الميرزا القمي
30
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
المقصد الثاني في مهيّته وفيه مباحث : المبحث الأوّل : الصوم في اللغة : مُطلق الإمساك ، سواء كان عن الحركة أو الأكل أو السير أو غير ذلك وقد استعمله الشارع في معنى أخصّ من ذلك . والكلام في صيرورته حقيقة في الشرع فيه أو لا هو الكلام المعروف في الحقيقة الشرعيّة . والأظهر ثبوتها فيه . وأما صيرورته حقيقة فيه عند الفقهاء والمتشرّعة فلا كلام فيه . ولهم في تعريفه عبارات : فقيل : إنّه الكفّ عن المفطرات مع النيّة ( 1 ) . وقيل : إنّه توطين النفس للَّه تعالى على ترك الثمانية الأكل والشرب إلى آخرها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، من المكلَّف أو المميّز المسلم الخالي عن
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 168 .