الميرزا القمي
30
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
المقصد الأوّل فيمن تجب عليه الزكاة وهو : البالغ ، العاقل ، الحرّ ، المالك ، المتمكَّن من التصرّف . وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : لا تجب الزكاة على الطفل أمّا في الذهب والفضّة فإجماعاً ؛ وللأصل ، وعدم شمول العمومات إيّاهم ؛ لعدم التكليف ، ولا لأوليائهم بالنسبة إلى أموالهم ؛ لتبادر أموال أنفسهم منها ( 1 ) . وللأخبار المستفيضة ، مثل صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ليس في مال اليتيم زكاة » ( 2 ) ومثلها صحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) وغيرها ( 4 ) . وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال ، قلت له : في مال اليتيم ، عليه زكاة ؟
--> ( 1 ) الوسائل 6 : 54 أبواب من تجب عليه الزّكاة ب 1 . ( 2 ) التهذيب 4 : 26 ح 62 ، الوسائل 6 : 55 أبواب من تجب عليه الزّكاة ب 1 ح 8 . ( 3 ) التهذيب 4 : 26 ح 61 ، الوسائل 6 : 55 أبواب من تجب عليه الزّكاة ب 1 ح 7 . سألته عن مال اليتيم ، فقال : ليس فيه زكاة . ( 4 ) الوسائل 6 : 55 أبواب من تجب عليه الزّكاة ب 1 ح 4 ، 6 .