الميرزا القمي
60
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
والظاهر أنّه لا اختصاص باسمه الشريف ، بل المعتبر هو المسمّى وإن كان بالوصف ، كالرسول والنبيّ ، أو بالضمير ، ونحوهما . وهل يجب في التشهّد مطلق الصلاة أو لفظ مخصوص ؟ الأقوى والأحوط الاقتصار بما تضمّنته الموثّقتان ( 1 ) ، وإن كان الاكتفاء بمطلقها لا يخلو من قوّة . ويكفي فيمن ذكر اسمه الشريف أو ذُكر عنده مطلقاً مثل قوله « وربّ صلّ عليه وآله » وغير ذلك ، ويمكن الاكتفاء بمطلق طلب الرحمة والدعاء له ، والأحوط فيه أيضاً الإتيان بلفظ الصلاة . [ المبحث ] الرابع : يستحبّ أن يلصق ركبتيه بالأرض ويفرج بينهما شيئاً وأن يتورّك كما تقدّم . وأن يكون طرف إبهام اليمنى على الأرض . وأن لا يقعد ( 2 ) على قدميه فيتأذّى بذلك ، ولا يكون قاعداً على الأرض فيكون إنّما قعد بعضه على بعض فلا يصبر للتشهّد والدعاء . كلّ هذا مضمون صحيحة زرارة المتقدّم بعضها ( 3 ) . ويستحبّ العمل بالمأثور من الأدعية ، مثل ما ورد في موثّقة أبي بصير الطويلة ( 4 ) وغيرها ( 5 ) .
--> ( 1 ) وهما موثّقة عبد الملك وموثّقة أبي بصير المتقدّمتان في ص 53 ، 57 . ( 2 ) في « ص » : وأن لا يعتمد . ( 3 ) الكافي 3 : 334 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 ح 308 ، الوسائل 4 : 675 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 2 : 99 ح 373 ، الوسائل 4 : 989 أبواب التشهّد ب 3 ح 2 . ( 5 ) مستدرك الوسائل 5 : 6 أبواب التشهّد ب 2 .