الميرزا القمي

39

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك ، وتتلقّى بباطنهما السماء » ( 1 ) . ورواية عمّار قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال : « رفعك يديك يجزي ، يعني رفعهما كأنّك تركع » ( 2 ) . ولا يخفى وجه الدلالة على مطلق الرفع . ورواية عليّ بن محمّد بن سليمان ولا تخلو من قوةٍ ما - قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت ، فكتب : « إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين ، وقل ثلاث مرّات بسم اللَّه الرحمن الرحيم » ( 3 ) ودلالتها من جهة المفهوم . وتؤيّده موثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال في جملتها : « فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز أُذنيك ، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك » ( 4 ) . وبالجملة مع قول الأصحاب ووجود هذه الأخبار لا مجال للتأمّل فيما يُتسامح في دليله . ونقل عن المفيد : أنّه يرفع يديه حيال صدره ( 5 ) ، وعن المعتبر قول ( 6 ) بجعل باطنهما إلى الأرض ( 7 ) ، ولم نقف على مأخذهما ، نعم يمكن شمول الإطلاقات المتقدّمة لهما ، لكن الاختصاص لا وجه له . وعن ابن إدريس : أنّه يفرّق الإبهام من الأصابع ( 8 ) ، ولا بأس باتباعه .

--> ( 1 ) الذكرى : 184 . ( 2 ) التهذيب 2 : 316 ح 1288 ، الوسائل 4 : 912 أبواب القنوت ب 12 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 2 : 315 ح 1286 ، الوسائل 4 : 912 أبواب القنوت ب 12 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 2 : 65 ح 233 ، الوسائل 4 : 912 أبواب القنوت ب 12 ح 4 . ( 5 ) المقنعة : 124 . ( 6 ) في « ص » : قوله . ( 7 ) المعتبر 2 : 247 ، قال : وتتلقّى بباطنهما السماء ، وقيل بظاهرهما ، وكلا الأمرين جائز . ( 8 ) السرائر 1 : 228 .