الميرزا القمي
29
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
بينهنّ ثمّ تركع بالخامسة » ( 1 ) . وروى محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى ، فقال : « ابدأ فكبّر تكبيرة ، ثمّ تقرأ ، ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثمّ تركع بالسابعة ، ثمّ تقوم فتقرأ ، ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ، ثمّ تركع بالخامسة » ( 2 ) . وروى أبو بصير في الصحيح عنه عليه السلام ، قال : « التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة ، تكبّر في الأُولى واحدة ثمّ تقرأ ، ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة تركع بها ، ثمّ تقوم في الثانية فتقرأ ، ثمّ تكبّر أربعاً ، والخامسة تركع بها » ( 3 ) الحديث . وروى عليّ بن أبي حمزة عنه عليه السلام : في صلاة العيدين ، قال : « يكبّر ثمّ يقرأ ، ثمّ يكبّر خمساً ويقنت بين كلّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها » ( 4 ) . وروى الكناني عنه عليه السلام : عن التكبير في العيدين ، قال : « اثنتا عشرة تكبيرة : سبع في الأُولى ، وخمس في الأخيرة » ( 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار ( 6 ) . وقد خالف في تلك الأحكام ابن الجنيد ، حيث جعل التكبيرات في الأُولى قبل
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 132 ح 288 ، الاستبصار 1 : 449 ح 1738 ، الوسائل 5 : 107 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 10 وهي ضعيفة السند بأحمد بن عبد اللَّه القروي فإنّه مجهول ( انظر معجم رجال الحديث رقم 647 ) . ( 2 ) التهذيب 3 : 132 ح 289 ، الاستبصار 1 : 449 ح 1739 ، الوسائل 5 : 107 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 11 وهي ضعيفة بعبد اللَّه بن بحر فلم يوثّق ، بل ضعّفه ابن الغضائري ( انظر معجم رجال الحديث رقم 6717 ) . ( 3 ) التهذيب 3 : 131 ح 286 ، الاستبصار 1 : 449 ح 1736 ، الوسائل 5 : 106 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 7 . ( 4 ) الكافي 3 : 460 ح 5 ، التهذيب 3 : 130 ح 279 ، الاستبصار 1 : 448 ح 1734 ، الوسائل 5 : 106 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 3 وعليّ بن أبي حمزة البطائني ضعيف من عمد الواقفة ( انظر معجم رجال الحديث رقم 7835 ) . ( 5 ) التهذيب 3 : 130 ح 280 ، الاستبصار 1 : 447 ح 1728 ، الوسائل 5 : 106 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 6 . ( 6 ) الوسائل 5 : 105 أبواب صلاة العيد ب 10 .