الميرزا القمي
19
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
[ تتمة كتاب الصلاة ] [ تتمة الفصل الثالث في الأذكار والأفعال المتقدمة على الصلاة والمتأخرة عنها والمقارنة لها ] المقصد السابع في القنوت وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : فعل القنوت في الصلاة راجح بالإجماع ، وإنّما وقع الخلاف في وجوبه واستحبابه وفي موضع الوجوب والاستحباب من الصلوات والركعات . والمشهور استحباب القنوت في جميع الصلوات ، وادّعى المرتضى رحمه اللَّه إجماع الإماميّة على ذلك ( 1 ) . وقال الصدوق : إنّه سنّة واجبة ، من تركه عمداً أعاد ( 2 ) . والمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل الوجوب في الصلاة الجهريّة ( 3 ) ، والأوّل أقرب . لنا : مضافاً إلى ما سبق ، الأخبار المعتبرة المستفيضة ، مثل صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « القنوت في كلّ الصلوات » ( 4 ) . وصحيحته الأُخرى ، عنه عليه السلام ، قال : « القنوت في كلّ صلاة في الركعة
--> ( 1 ) الانتصار : 46 . ( 2 ) الفقيه 1 : 207 ح 932 . ( 3 ) نقله في المعتبر 2 : 243 ، والمختلف 2 : 173 . ( 4 ) الفقيه 1 : 208 ح 935 ، الوسائل 4 : 895 أبواب القنوت ب 1 ح 1 .