مؤسسة الإمام الهادي ( ع )
34
موسوعة زيارات المعصومين ( ع )
الَّذي حَضَنَها « 1 » ، وَالإمامِ الَّذي حَلَّ فيها ، أنْ تُصَلِّيَ على مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تَجعَلَ لي فِيها شِفاءً نافِعاً ، وَرِزقاً واسِعاً ، وَأماناً مِنْ كُلِّ خَوفٍ وَداءٍ . فإنّه إذا قال ذلك ، وهب اللَّه له العافية وشفاه « 2 » . 742 45 - ومنه : روى سماعة بن مهران عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ( كلّ طين ) « 3 » حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام ، من أكله من وجع شفاه اللَّه تعالى « 4 » . 743 46 - ومنه : بإسناده عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الطين كلّه « 5 » حرام كلحم الخنزير ، ومن أكله ثمّ مات منه « 6 » لم اصلّ عليه ، إلّاطين قبر الحسين عليه السلام « 7 » ؛ ( فإنّ فيه شفاءً من كلّ داءٍ ) « 8 » . ومن أكله بشهوةٍ لم يكن فيه شفاء « 9 » . 744 47 - مصباح المتهجّد : روى محمّد بن جمهور العمّي ، عن بعض أصحابه قال : سئل جعفر بن محمّد عليهما السلام عن الطّين « 10 » الأرمني يؤخذ للكسر « 11 » ، أيحلّ أخذه ؟
--> ( 1 ) - « حصَّنها » نسخة م ، والبحار . . ( 2 ) - الكامل : 284 ب 94 ح 3 ؛ عنه البحار : 101 / 129 ح 42 ، والمستدرك : 10 / 342 ح 7 . . ( 3 ) - « أكل الطين » الوسائل . . ( 4 ) - الكامل : 286 ب 95 ح 4 ؛ عنه الوسائل : 24 / 228 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 59 ح 4 ، والبحار : 101 / 130 ح 48 . . ( 5 ) - « أكله » العلل . . ( 6 ) - « فيه » الكافي ، والعلل ، والوسائل . . ( 7 ) - « القبر » بدل « قبر الحسين عليه السلام » الكافي ، والعلل ، والوسائل . . ( 8 ) - ليس في العلل . . ( 9 ) - الكامل : 285 ب 95 ح 1 . وفي الكافي : 6 / 265 ح 1 مثله . وفي علل الشرائع : 532 ب 317 ح 2 باختلاف يسير ؛ عنها الوسائل : 24 / 226 - أبواب الأطعمة المحرّمة - ب 59 ح 1 ، والبحار : 60 / 152 ح 7 ، وج 101 / 129 ح 43 . وفي مكارم الأخلاق : 173 مرسلًا باختلاف . . ( 10 ) - « طين » المطبوع ؛ وما أثبتناه من بعض النّسخ المخطوطة ، والبحار . . ( 11 ) - « للكسير » الوسائل ، والبحار ، وكذا المكارم بزيادة « والمبطون » . وفي الدعوات : « لكبس » . .