مؤسسة الإمام الهادي ( ع )

235

موسوعة زيارات المعصومين ( ع )

الحسين بن عليّ عليهما السلام ، عليه غسل ؟ قال : فقال : لا « 1 » . 1118 19 - ومنه : بإسناده عن أبي الصامت ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في ذيل حديث - قال : فإذا أتيت الفرات فاغتسل ، وعلّق نعليك وامش حافياً ، وامش مشي العبد الذليل ؛ فإذا أتيت باب الحائر فكبّر أربعاً ، ثمّ امش قليلًا ثمّ كبّر أربعاً ، ثمّ ائت رأسه عليه السلام ، فقف عليه فكبّر أربعاً وصلّ عنده « 2 » ، واسأل اللَّه حاجتك « 3 » . 1119 20 - التّهذيب : بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك ، يدخل عليّ شهر رمضان فأصوم بعضه ، فتحضرني نيّة زيارة قبر أبي عبداللَّه عليه السلام ، فأزوره وافطر ذاهباً وجائياً ، أو أقيم حتّى افطر وأزوره بعد ما افطر بيوم أو يومين ؟ فقال : أقم حتّى تُفطر . قلت له : جُعلت فداك ، فهو أفضل ؟ قال : نعم ، أما تقرأُ في كتاب اللَّه : فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ « 4 » . « 5 »

--> ( 1 ) - الكامل : 187 ب 76 ح 1 بثلاثة طرق . وفي ص 188 ح 3 بطريق آخر مثله . وفي التهذيب : 6 / 53 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ ؛ عنهما البحار : 101 / 144 ح 17 - ح 20 . وفي المصدر ص 178 ح 2 وص 188 ح 5 بمعناه . قال الشيخ : إنّما أراد عليه السلام ليس فيه غسل مفروض أو واجب يستحقّ بتركه العقاب ، وإن كان فيه غسل مندوب مُستحبّ فيه فضل كثير . . ( 2 ) - « أربعاً » المطبوع ؛ وما أثبتناه من النسخ المخطوطة ، والوسائل ، والبحار . . ( 3 ) - الكامل : 133 ب 49 ذيل ح 4 . وقد تقدّم صدره مع تخريجاته في ص 114 رقم 884 . . ( 4 ) - البقرة : 185 . . ( 5 ) - التهذيب : 4 / 316 ح 29 ؛ عنه الوسائل : 10 / 183 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 3 ح 7 ، والبحار : 100 / 116 ح 24 . .