الميرزا القمي
91
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
الشاملة بإطلاقها للجاهل والناسي ( 1 ) . ومذهب ابن أبي عقيل الإعادة مطلقاً ( 2 ) ، لصحيحة الحلبي ( 3 ) ، وظاهرها حكم الناسي ، فتحمل على الإعادة في الوقت . وعلى المختار فيقتصر في أصل المسألة ولا يتعدّى إلى سائر أحكام القصر والإتمام ، لعدم دلالة الرواية إلَّا على ذلك ، ولا إلى القصر في موضع الإتمام وإن وردت به رواية صحيحة ( 4 ) وعمل بها صاحب الجامع ( 5 ) ، لعدم مقاومتها مع متروكيتها لما دلّ على بطلان عبادة الجاهل ( 6 ) . وأمّا الناسي ، فالمشهور فيه الإعادة في الوقت ، لصحيحة العيص المتقدّمة ( 7 ) ، وصحيحة أبي بصير ( 8 ) . وقيل : يعيد مطلقاً ( 9 ) ، لصحيحة الحلبي المتقدّمة ( 10 ) . ونحملها على الإعادة في الوقت أو الاستحباب . [ المبحث ] الثاني : في شرائط القصر واستمراره وهي أُمور :
--> ( 1 ) الكافي 3 : 435 ح 6 ، التهذيب 3 : 225 ح 569 ، الاستبصار 1 : 241 ح 860 ، الوسائل 5 : 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1 . ( 2 ) نقله في الذكرى : 259 . ( 3 ) التهذيب 2 : 14 ح 33 ، الوسائل 5 : 531 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 6 . ( 4 ) التهذيب 3 : 221 ح 552 ، الوسائل 5 : 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 3 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 93 . ( 6 ) بحار الأنوار 1 : 208 . ( 7 ) الكافي 3 : 435 ح 6 ، التهذيب 3 : 225 ح 569 ، الاستبصار 1 : 241 ح 860 ، الوسائل 5 : 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1 . ( 8 ) الفقيه 1 : 281 ح 1275 ، التهذيب 3 : 169 ح 373 و 225 ح 570 ، الاستبصار 1 : 241 ح 861 ، الوسائل 5 : 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 2 . ( 9 ) نقله عن ابن أبي عقيل في الذكرى : 259 . ( 10 ) التهذيب 2 : 14 ح 33 ، الوسائل 5 : 531 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 6 .