الميرزا القمي

63

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

أو بيت ( 1 ) لا تدلّ عليه ، ولو سلَّم فيحمل على نفي التّأكيد . [ المبحث ] الثالث : تسقط صلاة العيد عمّن تسقط عنه الجمعة بلا خلاف ظاهر ، وادّعى في التّذكرة عليه الإجماع ( 2 ) . وتدلّ عليه أخبار معتبرة ( 3 ) . ولكنّها تستحبّ لهم وإن أُقيم في البلد فرضها ، وهو المشهور بينهم أيضاً ، ويكفي في ذلك فتواهم ، مع استفادة حكم النساء والمسافر من الأخبار أيضاً ، بل لا تبعد استفادة ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أيضاً ( 4 ) . وقال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء في صلاة الأعياد ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات والجمال ( 5 ) ، وكذلك العلَّامة ( 6 ) . وقال في المعتبر : لا شبهة عندي أنه لا يستحبّ في حقّ ذوات الهيئة ، ويستحبّ لمن عداهن ( 7 ) . ويظهر من الشهيد في الذكرى المَيل إلى استحبابها لهنّ مطلقاً ، بل وجوبها في الجملة ( 8 ) ، لما رواه عن كتاب أبي إسحاق الثقفيّ الدالّ على وجوبها عليهنّ مطلقاً ( 9 ) ، ولعموم الأدلَّة .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 289 ح 872 ، الوسائل 5 : 134 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 2 وفيها : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت ؟ قال : لا يؤمّ بهنّ . ( 2 ) التذكرة 4 : 121 . ( 3 ) انظر الوسائل 5 : 103 أبواب صلاة العيد ب 8 ، 28 . ( 4 ) التهذيب 3 : 137 ح 302 ، الوسائل 5 : 119 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 9 . ( 5 ) المبسوط 1 : 171 . ( 6 ) المختلف 2 : 273 . ( 7 ) المعتبر 2 : 318 . ( 8 ) الذكرى : 239 . ( 9 ) الذكرى : 239 ، الوسائل 5 : 134 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 5 قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب .