الميرزا القمي
144
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
داود بن فرقد ( 1 ) ، وصحيحة عمر بن يزيد ( 2 ) وغيرها ( 3 ) . وعلى الوقت الأوّل صحيحة عليّ بن يقطين ( 4 ) ، وصحيحة إسماعيل بن جابر ( 5 ) ، ورواية إسماعيل بن مهران ( 6 ) ، بل وصحيحة زرارة والفضيل المتقدّمة ( 7 ) . وبالجملة كلّ ما دلّ على تحديد وقت المغرب بسقوط الشفق ، مضافاً إلى صحيحة ابن سنان الدالَّة على أنّ أوّل الوقتين أفضلهما ( 8 ) . وهذه الأخبار هي حجّة الشيخ على الوقت الأوّل ، حملًا لها على المختار ، ولا وجه له ، لما ذكرنا ولما سنذكر . مع أنّ زرارة روى في الموثّق عن الصادق عليه السلام : أنّ رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى بهم المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق من غير علَّة جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ليتّسع الوقت على أُمّته ( 9 ) . وتؤدّي مؤدّاها رواية إسحاق بن عمّار ( 10 ) ، وغيرها أيضاً ( 11 ) . وحجّة الثاني : صحيحة عمر بن يزيد على الظاهر ، عن الصادق عليه السلام ،
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 28 ح 82 ، الاستبصار 1 : 263 ح 945 ، الوسائل 3 : 134 أبواب المواقيت ب 17 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 2 : 31 ح 92 ، الوسائل 3 : 144 أبواب المواقيت ب 19 ح 14 . ( 3 ) التهذيب 2 : 30 ح 90 ، الاستبصار 1 : 264 ح 955 ، الوسائل 3 : 143 أبواب المواقيت ب 19 ح 10 . ( 4 ) التهذيب 2 : 32 ح 97 ، الاستبصار 1 : 267 ح 967 ، الوسائل 3 : 144 أبواب المواقيت ب 19 ح 15 . ( 5 ) التهذيب 2 : 258 ح 1029 ، الاستبصار 1 : 264 ح 950 ، الوسائل 3 : 133 أبواب المواقيت ب 16 ح 29 . وفيها : سألته عن وقت المغرب ، قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق . ( 6 ) الكافي 3 : 281 ح 16 ، التهذيب 2 : 260 ح 1037 ، الاستبصار 1 : 270 ح 976 ، الوسائل 3 : 137 أبواب المواقيت ب 18 ح 4 . ( 7 ) الكافي 3 : 280 ح 9 ، الوسائل 3 : 137 أبواب المواقيت ب 18 ح 2 . ( 8 ) التهذيب 2 : 39 ح 123 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1003 ، الوسائل 3 : 87 أبواب المواقيت ب 3 ح 4 ( 9 ) التهذيب 2 : 263 ح 1046 ، الاستبصار 1 : 271 ح 981 ، الوسائل 3 : 148 أبواب المواقيت ب 22 ح 2 . ( 10 ) التهذيب 2 : 263 ح 1047 ، الاستبصار 1 : 272 ح 982 ، الوسائل 3 : 149 أبواب المواقيت ب 22 ح 8 . ( 11 ) التهذيب 2 : 34 ح 104 ، الوسائل 3 : 148 أبواب المواقيت ب 22 ح 5 .