الميرزا القمي
141
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
ورواية داود بن فرقد ( 1 ) ، ورواية الحلبي ( 2 ) ، وغيرهما ( 3 ) . ولنا على تحديد وقت الفضيلة : صحيحة أحمد بن عمر ( 4 ) ، وصحيحة أحمد بن محمّد ( 5 ) ؛ منضمّاً إلى صحيحة عبد الله بن سنان : « لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما » ( 6 ) . واحتجّ الشيخ بالصحيحتين حملًا لهما على المختار ( 7 ) . والأوجه ما ذكرنا ، لصحيحة ابن سنان ، وصريح الأخبار المعتبرة الموافقة لعموم الآية . وهناك قولان آخران ، أحدهما للشيخ في النهاية والتهذيب ( 8 ) ، وهو اعتبار ذهاب الفيء أربعة أقدام مقام مثل الشاخص للمختار ، لرواية إبراهيم الكرخي ،
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 25 ح 70 ، الاستبصار 1 : 261 ح 936 ، الوسائل 3 : 92 أبواب المواقيت ب 4 ح 7 وفيها : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلَّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس . ( 2 ) التهذيب 2 : 269 ح 1074 ، الاستبصار 1 : 287 ح 1052 ، الوسائل 3 : 94 أبواب المواقيت ب 4 ح 18 فيمن نسي الظهر والعصر ثمّ ذكر عند غروب الشمس قال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظَّهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ( 3 ) التهذيب 1 : 390 ح 1204 ، الاستبصار 1 : 143 ح 490 ، الوسائل 2 : 600 أبواب الحيض ب 49 ح 10 . ( 4 ) التهذيب 2 : 19 ح 52 ، الاستبصار 1 : 247 ح 883 ، الوسائل 3 : 104 أبواب المواقيت ب 8 ح 9 وفيها : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين . ( 5 ) التهذيب 2 : 21 ح 61 ، الاستبصار 1 : 248 ح 890 ، الوسائل 3 : 105 أبواب المواقيت ب 8 ح 12 وفيها : عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر . ( 6 ) التهذيب 2 : 39 ح 123 ، الاستبصار 1 : 276 ح 1003 ، الوسائل 3 : 87 أبواب المواقيت ب 3 ح 4 . ( 7 ) الخلاف 1 : 257 مسألة 4 ، والصحيحتان هما صحيحة أحمد بن عمر وصحيحة أحمد بن محمّد . ( 8 ) النهاية : 58 ، التهذيب 2 : 26 .