الميرزا القمي
101
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
إتمامها وإن تبدّل أربعة منها بأربعة أخرى ، وهو منطبق على صحيحة أبي ولَّاد ، وتدلّ عليه أيضاً رواية إسحاق بن عمّار ( 1 ) . وذهب الفاضلان ( 2 ) وبعض المتأخّرين ( 3 ) إلى اشتراط كون ذلك في رأس ثمانية فراسخ ، وإلَّا فيرجع إلى التمام . ونظرهم إلى اعتبار امتداد الثمانية ، أو أنّ المتبادر من المسافة هي ما كانت منظورة بشخصها ، وحصول الاستمرار فيها بعينها ، لا في مطلق المسافة . والأظهر عندي قول الشيخ ، لخصوص صحيحة أبي ولَّاد ، ورواية إسحاق بن عمّار ( 4 ) ، وعمومات أدلَّة المسافة ، وللعلَّة المستفادة للتقصير من اعتبار المسافة كيف ما كان . وهل يعيد ما صلَّى قصراً لو حصل الانتظار قبل قطع المسافة المعتبرة ؟ قيل : لا ، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ( 5 ) ، ولخصوص صحيحة زرارة ( 6 ) . وقيل : نعم في الوقت ( 7 ) ، لصحيحة أبي ولَّاد ( 8 ) ، ورواية المروزي ( 9 ) . والأوّل أقوى ، لأنه أوفق بالأصل والاعتبار ، وزرارة أصدع بالحقّ ، مع أنّ التفصيل بالوقت أيضاً غير مستفاد . [ الأمر ] الرابع : أن لا يجمع قصد المسافة مع نيّة إقامة عشرة أيام في أثناء المسافة وأن
--> ( 1 ) المتقدّمتان في ص 100 . ( 2 ) المحقّق في المعتبر 2 : 468 ، والعلَّامة في المنتهي 1 : 291 . ( 3 ) المدارك 4 : 440 . ( 4 ) المتقدّمتان في ص 100 . ( 5 ) المدارك 4 : 440 . ( 6 ) الفقيه 1 : 281 ح 1272 ، الوسائل 5 : 541 أبواب صلاة المسافر ب 23 ح 1 . ( 7 ) الاستبصار 1 : 228 . ( 8 ) التهذيب 3 : 298 ح 909 ، الوسائل 5 : 504 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1 . ( 9 ) التهذيب 4 : 224 ح 664 ، الاستبصار 1 : 227 ح 808 ، الوسائل 5 : 495 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 4 .