مؤسسة الإمام الهادي ( ع )
154
موسوعة كلمات الإمام المهدي ( عج )
فأجاب : إذا حفظَ الشهادةَ وحفظَ الوقتَ جازتْ شهادتُه . وسأل عن الرّجل يوقف ضيعة أو دابّة ويُشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك ؟ فأجاب : لا يجوزُ ذلكَ « 1 » ؛ لأنَّ الشهادَةَ لمْ تقُمْ للوكيلِ وإنّما قامتْ للمالكِ ، وقدْ قالَ اللَّهُ تعالى وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ للَّهِ « 2 » . وسأل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيها الروايات ، فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي أنّ التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟ فأجاب : قد نسختْ قراءةُ أُمِّ الكتابِ في هاتينِ الرَّكعتينِ التسبيحَ ، والَّذي نسخَ التسبيحَ قولُ العالِم عليه السلام : كلُّ صلاةٍ لا قراءةَ فيها فهي خداج « 3 » ، إلّاللعليل أو [ مَن ] « 4 » يكثرُ عليهِ السَّهوُ فيتخوّفُ بطلان الصّلاةِ عليهِ . وسأل فقال : يتّخذ عندنا ربُّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ويدقُّ دقّاً ناعماً ويعصر ماؤه ويصفّى ويطبخ على النّصف ، ويترك يوماً وليلة ثمّ ينصب على النّار ، ويلقى على كلِّ ستّة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى [ وينزع ] « 5 » رغوته ، ويسحق من النّوشادر والشبّ اليماني من كلّ واحد نصف مثقال ويداف بذلك إلى الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق « 6 » ويغلى ويؤخذ رغوته « 7 » ،
--> ( 1 ) - في البحار « غير ذلك » . ( 2 ) - الطلاق : 2 . ( 3 ) - الخداج : النقصان . ( النهاية لابن الأثير : 2 / 12 خدج ) قاله في ذيل : « كلّ صلاة ليست فيها قراءة فهيخداج » . ( 4 ) و 5 - من البحار . ( 5 ) ( 6 ) - في المصدر : « المسحوق » ، وما أثبتناه من البحار . ( 7 ) - في البحار زيادة : « ويطبخ » .