الميرزا القمي

132

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

والأولى ملاحظتهما معاً على ( 1 ) إعمال ثلاث أصابع منضمّة . ويجزئ في ذلك وضعها بالطول على عرض الرأس وإمرارها بقدر عرض إصبع . وأمّا الرجل فكذلك أيضاً ، بلا خلاف ظاهر ، وادّعى عليه الفاضلان الإجماع ( 2 ) . نعم يظهر من التذكرة قول بوجوب ثلاث أصابع مضمومة ( 3 ) ، ولعلَّه لرواية معمّر المتقدّمة ، وهي ضعيفة ( 4 ) . وأمّا صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : « لا ، إلَّا بكفّه كلَّها » ( 5 ) فمحمولة على الاستحباب ، للإجماع على نفي الاستيعاب العرضي . وتوهّم بعضهم أنّ المجمل والمطلق لا بد أن يحمل على المبيّن والمقيّد ، فالأولى ذلك ( 6 ) . وأنت خبير بأنّ الأخبار ناصّة على المطلوب ، وفي كثير منها عدم إبطان الشراكين . وفي صحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليه السلام : أنّه قال في المسح « تمسح على النعلين ، ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » ( 7 ) وفي معناها صحيحتهما الأُخرى ( 8 ) وغيرها ( 9 ) .

--> ( 1 ) في « م » : مع ، بدل على . ( 2 ) المعتبر 1 : 150 ، التذكرة 1 : 171 . ( 3 ) التذكرة 1 : 171 . ( 4 ) ولعلّ وجه الضعف هو أنّ راويها لم يوثّق حتّى إجمالًا . راجع معجم رجال الحديث 18 : 267 / 12531 . ( 5 ) الكافي 3 : 30 ح 6 ، التهذيب 1 : 64 ح 179 ، الاستبصار 1 : 62 ح 184 ، قرب الإسناد : 162 ، الوسائل 1 : 293 أبواب الوضوء ب 24 ح 4 . ( 6 ) مدارك الأحكام 1 : 221 . ( 7 ) التهذيب 1 : 90 ح 237 ، الوسائل 1 : 291 أبواب الوضوء ب 23 ح 4 . ( 8 ) الكافي 3 : 25 ح 5 ، التهذيب 1 : 76 ح 191 ، الوسائل 1 : 272 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 . ( 9 ) انظر الوسائل 1 : 290 أبواب الوضوء ب 23 .