الميرزا القمي

100

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

وللجماع بعد الجماع ، وإن لم يذكره الأصحاب في الوضوءات المشهورة ، لصحيحة فلان بن محرز ، رواها في كشف الغمّة ( 1 ) . ومنها : جماع الحامل ، كما في وصيّة النبيّ لعليّ عليهما السلام ( 2 ) . ومنها : وطء جارية بعد أُخرى ، لرواية عثمان بن عيسى ( 3 ) . ومنها : تغسيل الجنب للميت . ومنها : جماع غاسل الميّت قبل الغسل ، وتدلّ عليهما رواية شهاب بن عبد ربّه ( 4 ) . ومنها : مُريد إدخال الميّت قبرَه . ومنها : تكفين الميت قبل الغسل لمن غسّله . ومنها : وضوء الميّت ، وسيجئ . ومنها : ذكر الحائض وقت صلاتها على المشهور ، لأخبار معتبرة ظاهرة في الاستحباب ( 5 ) . وأوجبه عليّ بن بابويه ( 6 ) ، لصحيحة زرارة : « وعليها أن تتوضّأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تقعد في موضع طاهر ، فتذكر اللَّه عزّ وجلّ » ( 7 ) و ( 8 ) الأوّل أقوى . ومنها : وضوء ما بعد الاستنجاء للمتوضّئ قبله ، ولو كان قد استجمر على

--> ( 1 ) كشف الغمّة 2 : 302 ، الوسائل 1 : 270 أبواب الوضوء ب 13 ح 2 . وفيها : كان أبو عبد الله ( ع ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة . ( 2 ) الفقيه 3 : 359 ح 1712 ، الوسائل 1 : 270 أبواب الوضوء ب 13 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 7 : 459 ح 1837 ، الوسائل 14 : 192 أبواب مقدّمات النكاح ب 155 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 25 ح 1 ، التهذيب 1 : 448 ح 1450 ، الوسائل 1 : 526 أبواب الجنابة ب 43 ح 3 . ( 5 ) الوسائل 2 : 587 أبواب الحيض ب 40 . ( 6 ) نقله عنه في الفقيه 1 : 50 ، الهداية : 22 . ( 7 ) الكافي 3 : 101 ح 4 ، التهذيب 1 : 159 ح 456 ، الوسائل 2 : 587 أبواب الحيض ب 40 ح 2 . ( 8 ) في « ح » زيادة : الأقوى .