السيد ابن طاووس
10
قبس من غياث سلطان الورى
فان هذا الحديث يدل على وقوع الصلاة عن الميت من غير الولد كالأب وهو حجة على من ينفى الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد . ثم ذكر ره - أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث : 19 - ( 1 ) ما رواه حماد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام - في إخباره عن لقمان عليه السلام : إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ ، صلها واسترح منا ، فإنها دين . 20 - ( 2 ) ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر : إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين . ( 1 ) 21 - ( 3 ) ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الاذان لما اسرى بالنبي صلى الله عليه وآله - إلى قوله - ثم قال : حي على الصلاة قال الله جل جلاله : فرضتها على عبادي : وجعلتها لي دينا . ( 2 )
--> 1 ) روى الحديث بتمامه في الفقيه : 2 / 296 ح 2505 عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وفى الكافي : 8 / 348 ح 547 عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام . وفى المحاسن : 375 ح 145 عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حماد بن عثمان ( أو ابن عيسى ) . . وأخرجه في أمان الاخطار : 78 عن المحاسن . عنها جميعا الوسائل : 8 / 323 ح 1 و 2 . وأورده في مكارم الاخلاف : 264 عن حماد بن عيسى . وأخرجه في البحار : 13 / 423 ح 28 عن الكافي ، وفى ج 76 / 271 ح 28 عن المحاسن . 2 ) قال السيد ابن طاووس : إذا روى بفتح الدال . رواه في معاني الأخبار : 42 ، عنه فلاح السائل : 150 والبحار : 18 / 343 ح 53 وج 84 / 141 ح 36 .