الحاج سعيد أبو معاش
42
توقيعات الناحية المقدسة
كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخّر ويتقدّم بعضهم ، ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مَسِّه . التوقيع : ليس على مَن نَحّاه إلّاغسل اليد ، وإذا لم يحدث حادثة يقطع الصلاة تَمّمَ صلاته مع القوم . وروي عن العالم عليه السلام : إنّ مَن مسّ ميّتاً بحرارته غَسل يدَهُ ، ومَن مَسّه وقد برد فعليه الغسل . وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلّابحرارة ، فالعمل في ذلك على ما هو ، ولعلّه يُنحّيه بثيابه ولا يمسّه . فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع : إذا مَسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلّاغسل يده . وعن صلاة جعفر : إذا سَها في التسبيح في قيام أو قعود ، أو ركوع أو سجود وذكره في حالةٍ أُخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يُعيد ما فاتَهُ من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : إذا سَها في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة أُخرى ، قضى ما فاتَه في الحالة التي ذكره . وعن المرأة يموت زوجها ، يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع : تخرج في جنازته . وهل يجوز لها في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها . وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقٍّ يلزمها ، أم لا تبرح من بيتها وهي في عدّتها ؟