السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )

24

مردان رحمت شده و مردان نفرين شده ( فارسى )

26 - پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : مردى كه در جوانى ازدواج مىكند شيطان از اين كار او خشمناك شده و مىگويد : واى بر من . اين جوان - با اين كار - دو سوّم از دين و آئين خود را از گزند و آفت من حفظ نمود . پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : اين جوان بايد - با تقوا و پرهيزكارى - باقيماندهء دين و آئين خود را حفظ نمايد « 1 » . 27 - پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : مردى كه ازدواج مىكند . در حقيقت نصف دين و آئين خود را حفظ كرده است . پس بر او لازم است كه براى حفظ باقيماندهء آن . تقواى الهى را پيشهء خود سازد « 2 » . 28 - امام باقر عليه السلام فرمود : بدرستيكه دو ركعت نمازى را كه مرد متأهّل مىخواند . بهتر است از شخص مجرّدى كه شب را به شب‌زنده‌دارى مشغول . و روز را روزه‌دار بوده است « 3 » .

--> ( 1 ) - ( قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ) : ما من شابّ تزوّج - في حداثة سنّه - إلّاعجّ شيطانه يقول : يا ويلاه . عصم هذا - منّي - ثلثي دينه . فليتّق اللَّه العبد في الثلث الباقي ( دعائم الإسلام ج 2 ص 190 ) ( راجع : الجعفريّات ص 153 والنوادر للسيّد فضل اللَّه الراوندي - عليه الرحمة - ص 113 ) . ( 2 ) - قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : من تزوج فقد أحرز نصف دينه . فليتّق اللَّه في النصف الباقي ( الأمالي للشيخ الطوسي - عليه الرحمة - ص 518 و جامع الأخبار ص 271 و عوالي اللئالي ج 3 ص 289 و مكارم الأخلاق ج 1 ص 429 ) . ( راجع : الكافي ج 5 ص 329 والفقيه ج 3 ص 241 ) . قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : من تزوّج أحصن نصف دينه . فليتّق اللَّه في النصف الباقي ( عوالي 1 / 257 ) . قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : إذا تزوّج الرجل أحرز نصف دينه . فليتّق اللَّه في النصف الآخر ( مستدرك الوسائل ج 14 ص 154 ) . ( 3 ) - قال الإمام الباقر عليه السلام : الركعتان يصلّيهما رجل متزوّج . أفضل من رجل أعزب يقوم ليله و يصوم نهاره ( الكافي ج 5 ص 329 و تهذيب الأحكام ج 7 ص 286 ) . قال الإمام الباقر عليه السلام : إنّ ركعتين يصلّيهما رجل متزوّج . أفضل من رجل - يقوم ليله و يصوم نهاره - أعزب ( قرب الاسناد ص 20 ح 67 ) . قال الإمام الباقر عليه السلام : إنّ ركعتين يصلّيهما رجل متزوّج . أفضل من رجل عزب يقوم ليله و يصوم نهاره ( مكارم الأخلاق ج 1 ص 431 ) .