السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )
225
مردان رحمت شده و مردان نفرين شده ( فارسى )
2 - مجازات و تنبيه حقوقى « 1 » محروميت از ازدواج نمودن با زنان پاكدامن - قبل از توبه كردن - 381 - در حديث آمده است : شخصى كه مرتكب عمل نامشروع زنا مىگردد و به اين كار مشهور مىباشد - و براى انجام اين عمل مجازات شده است - شايستگى ندارد تا با زنان پاكدامن ازدواج نمايد . مگر پس از آنكه توبه كند « 2 » .
--> ( 1 ) - شخصى كه مرتكب عمل شنيع زنا مىگردد - بخاطر ارتكاب اين جرم - از داشتن بعضى از حقوق محروم مىشود . در اين بخش - مختصراً - به پارهاى از اين موارد اشاره مىكنيم . و براى اطّلاع بيشتر از اين موضوع به كتب مربوطه مراجعه فرمائيد . ( 2 ) - عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جلّ : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ . قال عليه السلام : . . . من شهر شيئاً - من ذلك - . أو اقيم عليه الحدّ . فلا تزوّجوه . حتّى تعرف توبته ( الكافي ج 5 ص 355 ) . قال الإمام الصادق عليه السلام : . . . من اقيم عليه حدّ الزنا - أو شهر به - لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة ( الكافي ج 5 ص 354 ) . قال الإمام الصادق عليه السلام : . . . من اقيم عليه حدّ الزنا - أو متّهم بالزنا - لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة ( الكافي ج 5 ص 354 ) . قال الإمام الصادق عليه السلام : . . . من اقيم عليه حدّ الزنا - أو شهر بالزنا - لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه توبة ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 257 و تهذيب الأحكام ج 7 ص 469 و مكارم الأخلاق ج 1 ص 336 ) . في مكارم الأخلاق هكذا : لا ينبغي . عن الحلبي قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا تتزوّج المرأة المستعلنة بالزنا . و لا تزوّج الرجل المستعلن بالزنا . إلّاأن تعرف منهما التوبة ( الفقيه ج 3 ص 256 و المكارم ج 1 ص 446 ) . عن الحكم بن الحكيم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله عزّ و جلّ : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ . قال عليه السلام : إنّما ذلك في الجهر . ثمّ قال عليه السلام : لو أنّ إنساناً زنا - ثمّ تاب - تزوّج حيث شاء ( الكافي ج 5 ص 355 ) . قيل : هذا الحكم نسخ بقوله عزّ و جلّ : و أنكحوا الأيامى منكم ( مجمع البيان ج 7 ص 198 ) .