السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري

484

الضيافة في القرآن والحديث

العنوان السادس عشر : الضيف أمين ليس يقع عليه حدّ السرقة إذا سرق ولكن يضمن ما سرق 927 - قال الإمام الصادق عليه السلام : من أدخلته بيتك فهو مؤتمن . إذا سرق لم يقطع ولكنّه يضمن ما سرق ( دعائم الإسلام ج 2 ص 471 ) . 928 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : . . . ليس على الأجير . ولا على الضيف . قطع لأ نّهما مؤتمنان ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 46 - 47 باب : حدّ السرقة ) . 929 - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان ( علل الشرائع ج 2 الباب 324 الحديث 1 ) . 930 - عن سماعة قال : سألته « 1 » عن رجل « 2 » استأجر أجيراً . فأخذ الأجير متاعه فسرقه . فقال : هو « 3 » مؤتمن . ثمّ قال : الأجير والضيف أمينان « 4 » ليس يقع عليهما « 5 » حدّ السرقة ( علل الشرائع ج 2 الباب 324 الحديث 2 ) . ( راجع : الكافي ج 7 ص 228 والتهذيب ج 10 ص 125 ) .

--> ( 1 ) - الضمير فيه - ظاهراً - يعود إلى الإمام الصادق عليه السلام . ( 2 ) 2 - في التهذيب : عمّن . ( 3 ) - في التهذيب : قال : هذا . ( 4 ) - في التهذيب والكافي : امناء . ( 5 ) - في الكافي : عليهم .