السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )
359
حمايت از حيوانات در اسلام ( فارسى )
ساقط كردن جنين حيوان 419 - پيامبر صلى الله عليه و آله ديهء حيوان چهارپايى را كه بخاطر كتك خوردن سقط جنين مىكند يكدهم قيمت آن حيوان معيّن نمود « 1 » . سه تركه سوار شدن بر حيوانات 420 - پيامبر صلى الله عليه و آله از سه تركه سوار شدن بر پشت حيوان نهى نمود « 2 » . 421 - پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : يكى از سه نفرى كه بر پشت حيوانى سوار هستند ملعون مىباشد « 3 » .
--> ( 1 ) - عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في جنين البهيمة - إذا ضربت فأزلقت - : عشر ثمنها ( الكافي ج 7 ص 368 و تهذيب الأحكام ج 10 ص 334 و عوالي اللئالي ج 3 ص 661 ) . في التهذيب : قيمتها . ( 2 ) - عن جابر رضى الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى أن يركب ثلاثة على دابّة ( بحار الأنوار ج 61 ص 219 ) . ( 3 ) - قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : لا يرتدف ثلاثة على دابّة . فإنّ أحدهم ( 1 ) ملعون ( و هو المقدّم ) ( 2 ) ( الخصال ص 96 و الكافي ج 6 ص 541 و علل الشرايع ج 2 ص 360 الباب 385 الحديث 23 و المحاسن ج 2 ص 486 و مكارم الأخلاق ج 1 ص 560 ) . يجوز الإرداف على الدابّة إذا كانت مطيقة و لا يجوز إذا لم تطقه ( بحار الأنوار ج 61 ص 219 ) . 1 ) في المحاسن هكذا : إلّاأحدهم . 2 ) ما بين القوسين لم يذكر في الكافي .