السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )
332
حمايت از حيوانات در اسلام ( فارسى )
352 - حلبى گفت : از امام صادق عليه السلام در بارهء شخصى كه حيوان چهارپائى را براى رفتن به جاى مشخص و معلومى اجاره مىكند سپس آن حيوان به هلاكت مىرسد . پرسش نمودم ؟ حضرت فرمود : اگر از محلِ معين و مشخّص شده تجاوز كرده باشد ضامن مىباشد . و اگر حيوان را به صحراى ناشناختهاى ببرد و اقدام لازم را براى حفظ و نگهدارى آن نكند او ضامن مىباشد . و اگر بخاطر سهلانگارى و اهمال . آن حيوان به چاهى بيفتد او ضامن مىباشد « 1 » .
--> ( 1 ) - عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن الرجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة ؟ قال عليه السلام : إن كان جاز الشرط فهو ضامن . و إن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن . و إن سقطت في بئر . فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها ( الكافي ج 5 ص 289 - 290 و تهذيب الأحكام ج 7 ص 255 ) . ( راجع : الفقيه ج 3 ص 162 ) . ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) عن رجل استأجر دابّة إلى مكان فجاز ذلك - فنفقت الدابّة - ما عليه ؟ قال عليه السلام : إذا كان جاز المكان الّذي استأجر إليه فهو ضامن ( بحار الأنوار ج 10 ص 288 ) . ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه ؟ قال عليه السلام : هو ضامن . كان يلزمه أن يستوثق منها . و إن أقام البيّنة أنّه ربطها و استوثق منها فليس عليه شيء ( بحار الأنوار ج 10 ص 288 ) .