السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )

248

حمايت از حيوانات در اسلام ( فارسى )

قربانى كردن گوسفند دست‌آموز و خانگى 229 - أبو صحارى گفت : به امام صادق عليه السلام گفتم : شخصى يك يا دو گوسفند دارد . او به آنها علوفه مىدهد و در نزد خود نگهدارى مىكند تا آنها را قربانى كند ؟ حضرت فرمود : من اين كار را دوست ندارم . سپس به حضرت گفتم : شخصى برّه « 1 » و گوسفندى را مىخرد و براى آنها از اين طرف و آن طرف علوفه تهيه مىكند . و آنها در ظرف اين مدت چاق و فربه مىشوند . آيا مىتواند هنگام رسيدن وقت قربانى . آنها را ذبح نمايد ؟ حضرت فرمود : خير . بلكه بر او لازم است كه در هنگام رسيدن وقت قربانى . وارد بازار مسلمانان گردد و همان وقت حيوان را خريدارى نمايد و سپس ذبح كند « 2 » .

--> ( 1 ) - يعنى : گوسفند از شير گرفته شده . ( 2 ) - محمّد بن عاصم عن أبي الصحاري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحّي بهما ؟ قال عليه السلام : لا احبّ ذلك . قلت : فالرجل يشتري الحمل ( 1 ) و ( 2 ) الشاة فيتساقط علفه من هاهنا و من هاهنا فيجيء الوقت - و قد سمن - فيذبحه ؟ فقال عليه السلام : لا . و لكن إذا كان ذلك الوقت ( 3 ) فليدخل سوق المسلمين و ليشتر منها و يذبحه ( تهذيب الأحكام ج 9 ص 96 - 97 ) . الحمل : الخروف الّذي فطم من اللبن . 1 ) في وسائل الشيعة ج 24 ص 92 و الوافي ج 13 ص 1127 : الجمل . 2 ) في الوسائل : أو . 3 ) قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يضحّى إلّابما يشترى في العشر ( من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 295 ) . أي : الأيّام العشرة الاولى من شهر ذي الحجّة .