السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )

245

حمايت از حيوانات در اسلام ( فارسى )

نگهدارى از گوسفند پيدا شده 225 - مردى به پبامبر صلى الله عليه و آله گفت : اگر در صحرائى گوسفند گم‌شده‌اى را پيدا كردم با آن چه كنم ؟ حضرت فرمود : اين گوسفند يا نصيب تو خواهد شد يا به صاحبش برخواهد گشت و يا طعمهء گرگ مىگردد « 1 » . « 2 »

--> ( 1 ) يعنى لازم است كه حيوان از تلف شدن نجات داده شود . ( 2 ) - عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إنّ رجلًا سأله فقال : - يا رسول اللَّه - أصبت شاةً في الصحراء ؟ فقال صلى الله عليه و آله : هي لك . و لأخيك أو للذئب . خذها فعرّفها - حيث أصبتها - فإن عرفت فأرددها ( 1 ) على صاحبها . و إن لم تعرف . ف كُلها - و أنت لها ضامن - ( دعائم الإسلام ج 2 ص 497 ) . ( قال عليّ بن جعفر رحمه الله سألت أخي موسى عليه السلام ) عن رجل أصاب شاةً - في الصحراء - هل تحلّ له ؟ قال عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : هي لك أو لأخيك أو للذئب ( 2 ) . ف خذها ( 3 ) عرّفها ( 4 ) حيث أصبتها . فإن عرفت . فردّها على ( 5 ) صاحبها . و إن لم تعرف ( 6 ) ف كُلها . و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ( 7 ) ثمنها أن تردّها عليه ( قرب الإسناد ص 273 و بحار الأنوار ج 10 ص 249 ) . ( راجع : البحار ج 101 ص 249 و وسائل الشيعة ج 25 ص 459 و مستدرك الوسائل ج 17 ص 130 ) . عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال ( له ) ( 8 ) : - يا رسول اللَّه - إنّي وجدت شاة ؟ فقال ( رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ) ( 9 ) : هي لك أو لأخيك أو للذئب ( الكافي ج 5 ص 140 و تهذيب الأحكام ج 6 ص 452 و 454 ) . ( راجع : دعائم الإسلام ج 2 ص 497 ) . 1 ) في نسخة : رددتها . 2 ) في البحار : لذئب . 3 ) في البحار : خذها . 4 ) في البحار : فعرّفها . 5 ) في قرب الإسناد : إلى . 6 ) في البحار : تعرفها . 7 ) في البحار هكذا : و يطلبها أن ترد عليه ثمنها . 8 ) ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب . 9 ) ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب ج 6 ص 454 .