السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )
181
حمايت از حيوانات در اسلام ( فارسى )
دشنام دادن به شتر 151 - پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : شتر را دشنام ندهيد « 1 » . زدن بىجهت شتر 152 - راوى گفت : به همراه على بن الحسين عليهما السلام به سفر حج رفتم . در مسير سفر هنگاميكه شتر در راه رفتن كُند شد حضرت با چوبدستى به آن حيوان اشاره كرد . و فرمود : واى . اگر قصاصى در كار نبود « 2 » . سپس دست خود را برگرداند « 3 » . 153 - امام سجّاد عليه السلام بر شتر خود سوار مىشد و راهى مكه مىگشت . حضرت تازيانهاى نازك را بر پالان شتر قرار داده بود . اما هيچگاه شتر را با آن نزد « 4 » .
--> ( 1 ) - قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : لا تسبّوا الإبل فإنّها رقوء الدم ( بحار الأنوار ج 61 ص 142 ) . قال العلّامة المجلسي رحمه الله : إنّما المراد أنّها إذا اعطيت في الديات كانت سبباً لإنقطاع الدماء المطلولة و الثارات المطلوبة . فشبّه صلى الله عليه و آله تلك الحال بالعرق العائذ و الدم السائل الّذي إذا ترك لجّ و استنثر الدم . و إذا عولج انقطع و رقأ ( بحار الأنوار ج 61 ص 142 ) . في الحديث : لا تسبّوا الإبل فإنّ فيها رقوء الدم و مهر الكريمة . أي : تعطى في الديات . فتحقن بها الدماء . فتقطع عن أن يهراق دم القاتل ( البحار ج 61 ص 110 ) . بالفتح - أي : أ نّها تعطى في الديات بدلًا من القود . و يسكن بها الدم ( البحار ج 51 ص 257 ) . ( 2 ) - يعنى : زدن بىجهت حيوان و ظلم نمودن به آن موجب قصاص مىگردد . لازم به يادآورى است كه امام سجاد عليه السلام اين مطلب را بنا بر فرض و يا جهت آموزش به مردم و يادآورى كردن به آنان بيان فرمود . زيرا حضرت معصوم مىباشد و مرتكب ظلم نمىگردد . ( 3 ) - عن إبراهيم بن عليّ عن أبيه قال : حججت مع عليّ بن الحسين عليهما السلام : فالتاثت الناقة عليه في مسيرها فأشار إليها بالقضيب . ثمّ قال عليه السلام : آه . لو لا القصاص . و ردّ عليه السلام يده عنها ( أعلام الورى ج 1 ص 490 و الإرشاد للشيخ المفيد رحمه الله ج 2 ص 144 و روضة الواعظين ج 1 ص 449 و كشف الغمّة ج 3 ص 29 ) . ( راجع : المناقب ج 4 ص 168 ) . ( 4 ) - متن اين حديث در صفحهء 134 مىباشد . أي : أبطأت . في الإرشاد : في سيرها .