السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : اسماعيلى )
209
بايدها و نبايدها در رفتار و كردار قضات ( فارسى )
--> - عن أبي الأسود قال : إنّ عمر اتي بإمرأة قد وضعت لستّة أشهر . ف همّ برجمها . فبلغ ذلك عليّاً عليه السلام فقال : ليس عليها رجم . فبلغ ذلك عمر . فأرسل إليه يسأله . فقال عليّ عليه السلام : قال اللَّه تعالى : والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة . و قال تعالى : و حمله و فصاله ثلاثون شهراً . فستّة أشهر حمله . و حولين تمام الرضاعة . لا حدّ عليها . قال : فخلّى عمر عنها . ثمّ ولدت بعد لستّة أشهر ( المناقب للخوارزمي ص 95 ) . ( قال الشيخ ابن شهرآشوب رحمه الله ) : شرح ذلك : أقلّ الحمل أربعون يوماً . و هو زمن انعقاد النطفة . و أقلّه - لخروج الولد حيّاً - ستّة أشهر . و ذلك أنّ النطفة تبقى في الرحم أربعين يوماً . ثمّ تصير علقة أربعين يوماً . ثمّ تصير مضغة أربعين يوماً ثمّ تتصوّر في أربعين يوماً و تلجّها الروح في عشرين يوماً - فذلك ستّة أشهر - . فيكون الفصال في أربعة و عشرين شهراً . فيكون الحمل في ستّة أشهر ( مناقب آل أبي طالب عليه السلام ج 2 ص 407 ) .