السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : اسماعيلى )

145

بايدها و نبايدها در رفتار و كردار قضات ( فارسى )

حلوايى كه گويى با آب دهان مارى سمّى آذين شده و با آنچه مار از خود قي كرده مخلوط گشته بود . با ناراحتى و تنفّر به وى گفتم : اين چيست ؟ صله يا زكات و يا صدقه است ؟ كه هر سه اينها بر ما اهل بيت حرام مىباشد . و معجونة شنئتها . كأ نّما عُجنت بريق حيّة أو قيئها . فقلت : أصلة . أم زكات . أم صدقة ؟ فذلك محرّم علينا أهل البيت ( 1 ) . 1 ) الصلة : العطية لا يراد بها الأجر . بل يراد وصلة التقرّب إلى الموصول . و أكثر ما تفعل للذكر و الصيت . و الزكاة هي : ما تجب في النصاب من المال . و الصدقة - هاهنا - هي : صدقة التطوّع . و قد تسمّى الزكاة الواجبة : صدقة - إلّاأنّها هنا هي النافلة - . فإن قلت : كيف قال : فذلك محرّم علينا أهل البيت ؟ و إنّما يحرّم عليهم الزكاة الواجبة خاصّة . و لا يحرّم عليهم صدقة التطوّع . و لا قبول الصلات ؟ قلت : أراد - بقوله أهل البيت - : الأشخاص الخمسة : محمّد و علىّ و فاطمة و حسن و حسين عليهم السلام . فهؤلاء خاصّةً - دون غيرهم من بني هاشم - محرّم عليهم الصلة و قبول الصدقة . و أمّا غيرهم من بني هاشم فلا يحرّم عليهم إلّاالزكاة الواجبة خاصّة . فإن قلت : كيف قلت : إنّ هؤلاء الخمسة يحرم عليهم قبول الصلات ؟ و قد كان حسن و حسين عليهما السلام يقبلان صلة معاوية ؟ قلت : كلّا . لم يقبلا صلته - و معاذ اللَّه أن يقبلاها - . و إنّما قبلا عليهما السلام منه ما كان يدفعه إليهما من جملة حقّهما من بيت المال . فإنّ سهم ذوي القربى منصوص عليه في الكتاب العزيز . و لهما - غير سهم ذوي القربى - سهم آخر للإسلام من الغنائم ( شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد ج 1 ص 248 ) .