السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : اسماعيلى )

141

بايدها و نبايدها در رفتار و كردار قضات ( فارسى )

270 - . . . أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ « 1 » « 2 » . . . « 42 » ( المائدة ) . 271 - در اين آيه در ذكر صفات ناپسند عده‌اى - كه مورد نكوهش و سرزنش قرار گرفته‌اند - آمده است : آنها از راه حرام و نامشروع مال بدست مىآورند .

--> ( 1 ) - قيل في اشتقاق السُّحت أقوال : أحدها : أنّ الحرام إنّما سمّي سحتاً لأنّه يعقّب عذاب الاستئصال و البوار . و ثانيها : أنّه إنّما سمّي سحتاً لأنّه لا بركة فيه لأهله . فيهلك هلاك الإستئصال . و ثالثها : أنّه إنّما سمّي سحتاً لأنّه القبيح الّذي فيه العار . ف على هذا يسحت مروءة الإنسان ( مجمع البيان ج 3 ص 304 ) . قال الإمام العسكري عليه السلام : لا خير في شيء أصله حرام . لا يحلّ استعماله ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 424 ) . ( 2 ) سحت يعني : بدست آوردن مال از راه حرام و غير مشروع . و اين امر مصاديق مختلفى دارد كه رشوه گرفتن در قضاوت از جملهء مصاديق آن بشمار مىآيد . و براى شناخت ساير مصاديق سحت - و موارد آن - به كتب مربوطه مراجعه فرمائيد . قال الإمام الباقر عليه السلام : السُّحت أنواع كثيرة . منها : اجور الفواجر . و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البيّنة . . . ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 422 ) . قال أمير المؤمنين عليه السلام : السُّحت : . . . و الرشوة في الحكم . و اجرة الكاهن ( الخصال ص 329 ) . قال الإمام الصادق عليه السلام : السُّحت أنواع كثيرة . منها : ما اصيب من أعمال الولاة الظلمة و . . . ( الخصال ص 330 و معاني الأخبار ص 211 و تفسير العيّاشي رحمه الله ج 2 ص 49 ) .