السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : اسماعيلى )

136

بايدها و نبايدها در رفتار و كردار قضات ( فارسى )

261 - در زمان عمر بن الخطّاب زنى در مدينه زندگى مىكرد كه مرتكب عمل فحشاء مىشد - در حالى كه آن زن باردار بود عمر دستور داد تا وى به نزدش احضار شود - . و هنگاميكه زن به‌نزد عمر آمد - بخاطر ترس و وحشتى كه عمر بر او وارد نموده بود - دچار درد زايمان شد . و پيش از وقت ولادت زايمان نمود . اما پس از چندى آن كودك از دنيا رفت . سپس عمر از اينكه با ترس و وحشتى كه بر اين زن وارد ساخته - و باعث زايمان زودرس و فوت كودك شده - دل مشغول و نگران گشت . او براى رفع اين نگرانى - از بعضى از نزديكان خود - در اين باره پرسش نمود . آنها در جواب به او گفتند : از اين بابت چيزى بر تو نيست . اما عمر از جواب اين گروه قانع نشده و در اين باره از امير المؤمنين عليه السلام پرسش نمود . آن حضرت عليه السلام به عمر فرمود : بر تو لازم است كه ديهء آن كودك را پرداخت نمايى « 1 » .

--> ( 1 ) - يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كانت امرأة بالمدينة تؤتى . فبلغ ذلك عمر . فبعث إليها . فروّعها . - و أمر أن يجاء بها إليه - . ففزعت المرأة . فأخذها الطلق . فإنطلقت إلى بعض الدور . فولدت غلاماً . فإستهلّ الغلام . ثمّ مات . فدخل عليه من روعة المرأة - و من موت الغلام - ما شاء ( اللَّه ) ( 1 ) . فقال له بعض جلسائه : - يا أمير المؤمنين - ما عليك من هذا شيء . و قال بعضهم : و ما هذا ؟ قال : سلوا ( 2 ) أبا الحسن . فقال لهم أبو الحسن عليه السلام : لئن كنتم اجتهدتم ما ( 3 ) أصبتم . و لئن ( 4 ) كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم . ثمّ قال عليه السلام : عليك دية الصبي ( الكافي ج 7 ص 374 و تهذيب الأحكام ج 10 ص 366 ) . ( راجع : وسائل الشيعة ج 29 ص 267 باب : حكم من روّع حاملًا فأسقطت الولد ) . و قد أشار الغزالي إلى ذلك في الإحياء عند قوله : و وجوب الغرم على الإمام إذاً - كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفاً من عمر - ( مناقب آل أبي طالب عليهم السلام ج 2 ص 409 ) . 1 ) ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب . 2 ) في التهذيب : اسألوا . 3 ) في التهذيب : فما . 4 ) في التهذيب : و إن .