السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : اسماعيلى )

135

بايدها و نبايدها در رفتار و كردار قضات ( فارسى )

و لازم است اين گونه افراد - در فصل تابستان - در هنگاميكه هوا رو به خنكى مىرود مجازات شوند « 1 » .

--> ( 1 ) - عن هشام ابن أحمر عن العبد الصالح عليه السلام قال : كان جالساً في المسجد - و أنا معه - فسمع عليه السلام صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد . قال : فقال عليه السلام : ما هذا ؟ فقالوا : رجل يضرب . فقال عليه السلام : - سبحان اللَّه - في مثل هذه الساعة ؟ إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلّافي آخر ساعة من النهار . و لا في الصيف إلّافي أبرد ما يكون من النهار ( الكافي ج 7 ص 217 ) . عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال : خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه فمرّ برجل يحدّ في الشتاء . فقال عليه السلام : - سبحان اللَّه - ما ينبغي هذا ؟ فقلت : و لهذا حدّ ؟ قال عليه السلام : نعم . ينبغي لمن يحدّ في الشتاء أن يحدّ في حرّ النهار . و لمن حدّ في الصيف أن يحدّ في برد النهار ( الكافي ج 7 ص 217 و قرب الإسناد ص 215 ) . مرّ أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام برجل يحدّ في الشتاء . فقال عليه السلام : - سبحان اللَّه - ما ينبغي هذا . ينبغي لمن حدّ أن يستقبل به - في الشتاء - النهار . و إن كان في الصيف استقبل به برد النهار ( المحاسن ج 1 ص 426 باب : التحديد ) . عن أبي داود المسترق قال : حدّثني بعض أصحابنا قال : مررت مع أبي عبد اللَّه عليه السلام بالمدينة في يوم بارد - و إذاً رجل يضرب بالسوط . فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : - سبحان اللَّه - في مثل هذا الوقت يضرب ؟ قلت له : و للضرب حدّ ؟ قال عليه السلام : نعم . إذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار . و إذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار ( الكافي ج 7 ص 217 و تهذيب الأحكام ج 10 ص 45 ) . في التهذيب : بالسياط .