السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : اسماعيلى )

109

بايدها و نبايدها در رفتار و كردار قضات ( فارسى )

213 - در مذمّت بعضى از بنى اسرائيل آمده است : آنان بر اساس رأى خود و قياس قضاوت مىكردند و از سنّت انبياء عليهم السلام تبعيّت نمىنمودند . و بخاطر اين امر گمراه شدند و مردم را نيز گمراه نمودند « 1 » . 214 - سماعه مىگويد : به امام كاظم عليه السلام گفتم : بعضى از افراد به مشكلاتى بر مىخورند كه جواب آن را در نزد خود نمىيابند . آيا مىتوانند قياس كنند ؟ آن حضرت فرمود : بدرستيكه گذشتگان از شما هنگاميكه در دين قياس كردند هلاك شدند « 2 » . 215 - يكى از اصحاب به امام صادق عليه السلام گفت : گاهى وقتها امورى بر ما وارد مىگردد كه نمىتوانيم جواب آنها را از كتاب و سنّت پيدا كنيم . آيا در اين صورت مىتوانيم به رأى و نظر شخصى خود عمل نمائيم ؟ امام صادق عليه السلام فرمود : خير . زيرا در اين صورت اگر چه به صواب برسى اجر نخواهى داشت و چنانچه مرتكب خطا شوى به خداوند دروغ بسته‌اى « 3 » .

--> ( 1 ) - ( قيل في مذمّة بعض بني إسرائيل ) : أخذوا بالرأي و القياس . و تركوا سنن الأنبياء عليهم السلام . فضلّوا و أضلّوا ( دعائم الإسلام ج 2 ص 536 ) . ( 2 ) - عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ الرجل منّا يبتلي بالشيء . لا يكون عندنا فيه شيءٌ . فيقيس ؟ فقال عليه السلام : إنّما هلك من كان قبلكم حين قاسوا ( المحاسن ج 1 ص 335 ) . ( 3 ) - عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب ( اللَّه ) ( 1 ) و لا سنّة ( 2 ) فننظر فيها ؟ فقال عليه السلام : لا . أمّا إنّك إن أصبت لم تؤجر . و إن أخطأت كذبت على اللَّه عزّ وجلّ ( الكافي ج 1 ص 56 و المحاسن ج 1 ص 336 و وسائل الشيعة ج 27 ص 40 باب : عدم جواز القضاء و الحكم بالرأي و الاجتهاد و المقائيس ) . ( و راجع : المحاسن ج 1 ص 339 ) . 1 ) ما بين القوسين لم يذكر في المحاسن . 2 ) أي : على حسب تتبعّه القاصر .