عبد الله الأنصاري الهروي ( خواجه عبد الله الأنصاري )
469
كشف الأسرار وعدة الأبرار ( تفسير خواجه عبد الله انصارى ) ( فارسى )
از ذوات الأقراء باشد ، و اگر نه از ذوات الاقرا بود ، يك ماه است عدّت وى ، تا استبراء رحم حاصل شود ؛ و ميان ايشان توارث نباشد ، و اگر فرزندى آيد به پدر ملحق بود . اين شرح نكاح متعت است ، و ابن عباس و طائفهاى از اهل بيت اين رخصت دادهاند ، و دليل ايشان قراءت ابى و سعيد بن جبير است : « فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن » . امّا معظم علما و فقها از صحابه و تابعين و سلف صالحين بر آنند كه : اين نكاح متعت در ابتدا . اسلام بود پس منسوخ گشت ، و متعت زنان در شريعت امروز حرام است . مصطفى ( ص ) گفت در بعضى از خطب : يا ايّها النّاس انّى كنت امرتكم بالاستمتاع من هذه النّساء ، ألا انّ اللَّه سبحانه حرّم ذلك الى يوم القيمة . » و قال عمر بن الخطاب : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة ، و قد نهى رسول اللَّه ( ص ) عنها ، لا أجد رجلا نكحها الّا رجمته بالحجارة . و قال ابن عمر : المتعة سفاح ؛ و قال عطا : المتعة حرام مثل الميتة و الدّم و لحم الخنزير . قال ابو اسحاق الزجاج : هذه آية قد غلط فيها قوم غلطا عظيما جدّا ، لجهلهم باللّغة ، و ذلك انّهم ذهبوا الى انّ قوله عزّ و جلّ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ من المتعة الّتى قد أجمع اهل الفقه انّه حرام ؛ و انّما معنى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فما نكحتموه منهنّ على الشّرائط الّتى جرت فى الآية ، آية الاحصان . أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ اى عاقدين التّزويج ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ على عقد التّزويج الّذى جرى ذكره ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً اى مهورهنّ ، فان استمتع بالدّخول بها آتى المهر تامّا ، و ان استمتع به عقد النّكاح آتى نصف المهر ؛ و المتاع فى اللّغة كلّ ما ينتفع به ؛ و قوله عزّ و جلّ : وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، ليس معناه زوّجوهنّ المتع ، انّما معناه : اعطوهنّ ما يستمتعن به ؛ و كذلك وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ . و من زعم انّ