محمد بن جرير الطبري
44
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
كان ابتداء تأخير المشركين أربعة أشهر ، وانقضاء ذلك لجميعهم وقتا واحدا . قالوا : وكان ابتداؤه يوم الحج الأكبر ، وانقضاؤه انقضاء عشر من ربيع الآخر . ذكر من قال ذلك : حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قال : لما نزلت هذه الآية ، برئ من عهد كل مشرك ، ولم يعاهد بعدها إلا من كان عاهد ، وأجرى لكل مدتهم . فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لمن دخل عهده فيها من عشر ذي الحجة والمحرم ، وصفر وشهر ربيع الأول ، وعشر من ربيع الآخر . حدثني الحرث ، قال : ثنا عبد العزيز ، قال : ثنا أبو معشر ، قال : ثنا محمد بن كعب القرظي وغيره ، قالوا : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم سنة تسع ، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بثلاثين أو أربعين آية من براءة ، فقرأها على الناس يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض ، فقرأ عليهم براءة يوم عرفة أجل المشركين عشرين من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وشهر ربيع الأول ، وعشر من ربيع الآخر ، وقرأها عليهم في منازلهم ، وقال : لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان . حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عشرون من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وربيع الأول ، وعشر ربيع الآخر ؛ كان ذلك عهدهم الذي بينهم . حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى أهل العهد : خزاعة ، ومدلج ، ومن كان له عهد من غيرهم . أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ، ثم قال : " إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة ، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك " . فأرسل أبا بكر وعليا رضي الله عنهما ، فطافا بالناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها ، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر ، فهي الأشهر المتواليات عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر ، ثم لا عهد لهم . وآذن الناس كلها بالقتال إلا أن يؤمنوا . حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قوله : بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قال : أهل العهد مدلج ، والعرب الذين عاهدهم ، ومن كان له عهد . قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ منها وأراد الحج ، ثم قال : " إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك " فأرسل أبا بكر وعليا رضي الله عنهما ، فطافا بالناس بذي المجاز ، وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالموسم كله ، وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر ، في الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات : عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر ، ثم لا عهد لهم . وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا ، فآمن الناس أجمعون حينئذ ولم يسح أحد . وقال : حين رجع من الطائف مضى من فوره ذلك ، فغزا تبوك بعد إذ جاء إلى المدينة . وقال آخرون ممن قال : " ابتداء الأجل لجميع المشركين وانقضاؤه كان واحدا " . كان ابتداؤه يوم نزلت براءة ، وانقضاؤه انقضاء الأشهر الحرم ، وذلك انقضاء المحرم . ذكرمن قال ذلك : حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الزهري :