محمد بن جرير الطبري
70
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
لم يخصص آخرين من أهل ملة بعينها دون ملة بعد ألا يكونا من غير أهل الإسلام . القول في تأويل قوله تعالى : إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ الشهادة على الوصية يقول تعالى ذكره للمؤمنين : صفة شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وقت الوصية ، أن يشهد اثنان ذوا عدل منكم أيها المؤمنون أو رجلان آخران من غير أهل ملتكم ، إن أنتم سافرتم ذاهبين وراجعين في الأرض . وقد بينا فيما مضى السبب الذي من أجله قيل للمسافر الضارب في الأرض . فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ يقول : فنزل بكم الموت . ووجه أكثر أهل التأويل هذا الموضع إلى معنى التعقيب دون التخيير وقالوا : معناه : شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ، إن وجدا ، فإن لم يوجدا فآخران من غيركم ، وإنما فعل ذلك من فعله ، لأنه وجه معنى الشهادة في قوله : شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إلى معنى الشهادة التي توجب للقوم قيام صاحبها عند الحاكم ، أو يبطلها . ذكر بعض من تأول ذلك كذلك : حدثنا عمران بن موسى القزاز ، قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : ثنا إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن يعمر ، في قوله : ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ الشهادة على الوصية من المسلمين ، فإن لم تجدوا من المسلمين فمن غير المسلمين . حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثني ، قالا : ثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب في قوله : اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال : اثنان من أهل دينكم ، أو آخران من غيركم من أهل الكتاب إذا كان ببلاد لا يجد غيرهم . حدثنا ابن المثني ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا داود ، عن عامر ، عن شريح في هذه الآية : شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إلى قوله : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الشهادة على الوصية قال : إذا كان الرجل بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته ، فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ، فشهادتهم جائزة . حدثني محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن مفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال : هذا في الحضر ، أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ الشهادة على الوصية في السفر ، إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ هذا في الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين ، فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس ، فيوصي إليهما . حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، أنهما قالا في هذه الآية : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ الآية الشهادة على الوصية ، قال : إذا حضر الرجل الوفاة في سفر ، فيشهد رجلين من المسلمين ، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب . حدثني المثني ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إلى قوله : ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ فهذا لمن مات وعنده المسلمون ، فأمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين . ثم قال : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين ، فأمره الله تعالى بشهادة رجلين من غير المسلمين . ووجه ذلك آخرون إلى معنى التخيير الشهادة على الوصية ، وقالوا : إنما عني بالشهادة في هذا الموضع الأيمان على الوصية التي أوصى إليهما وائتمان الميت إياهما على ما ائتمنهما عليه من مال ليؤدياه إلى ورثته بعد وفاته إن ارتيب بهما . قالوا : وقد يأمن الرجل على ماله من رآه موضعا للأمانة ، من مؤمن وكافر ، في السفر والحضر . وقد ذكرنا الرواية عن بعض من قال هذا القول فيما مضى ، وسنذكر بقيته إن شاء الله تعالى بعد . القول في تأويل قوله تعالى : تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى الشهادة على الوصية يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله : شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ، إن شهد اثنان ذوا عدل منكم ، أو كان أوصى إليهما ، أو آخران من غيركم ، إن كنتم في سفر فحضرتكم المنية فأوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال وتركة لورثتكم ، فإذا أنتم أوصيتم إليهما ودفعتم إليهما ما كان معكم من مال فأصابتكم مصيبة الموت ، فأديا إلى ورثتكم ما ائتمنتموها وادعوا عليهما