محمد بن جرير الطبري
2
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
الجزء الخامس [ بقية تفسير سورة النساء ] القول في تأويل قوله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج يعني بذلك جل ثناؤه : حرمت عليكم المحصنات من النساء ، إلا ما ملكت أيمانكم . واختلف أهل التأويل في المحصنات التي عناهن الله في هذه الآية ، فقال بعضهم : هن ذوات الأزواج غير المسبيات منهن نكاح ذوات الزوج . وملك اليمين : السبايا اللواتي فرق بينهن وبين أزواجهن السباء ، فحللن لمن صرن له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها الحربي لها . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كل ذات زوج إتيانها زنا ، إلا ما سبيت نكاح ذوات الزوج . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن عطية ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، مثله . حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج يقول : كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب ، فهي لك حلال إذا استبرأتها . وحدثني المثنى ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن خالد ، عن أبي قلابة في قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج قال : ما سبيتم من النساء ، إذا سبيت المرأة ولها زوج في قومها ، فلا بأس أن تطأها . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج قال : كل امرأة محصنة لها زوج فهي محرمة إلا ما ملكت يمينك من السبي وهي محصنة لها زوج ، فلا تحرم عليك به . قال : كان أبي يقول ذلك . حدثني المثنى ، قال : ثنا عتبة بن سعيد الحمصي ، قال : ثنا سعيد ، عن مكحول في قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج قال : السبايا . واعتل قائلوا هذه المقالة بالأخبار التي رويت أن هذه الآية نزلت فيمن سبي من أوطاس . ذكر الرواية بذلك : حدثنا بشر بن