محمد بن جرير الطبري

84

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

ما دُعُوا كان الرجل يطوف في الحواء العظيم فيه القوم ، فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم . قال : وكان قتادة يتأول هذه الآية : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا شهود الدين ليشهدوا لرجل على رجل . حدثت عن عمار ، قال : ثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه أبو جعفر ، عن الربيع في قوله : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا ، فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله عز وجل : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال : لا تأب أن تشهد إذا ما دعيت إلى شهادة شهود الدين . وقال آخرون بمثل معنى هؤلاء ، إلا أنهم قالوا : يجب فرض ذلك على من دعي للإِشهاد على الحقوق إذا لم يوجد غيره ، فأما إذا وجد غيره فهو في الإِجابة إلى ذلك مخير إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب شهود الدين . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سفيان ، عن جابر ، عن الشعبي ، قال : لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا شهود الدين قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، فإذا لم يوجد غيره شهد . وقال آخرون : معنى ذلك : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للشهادة على من أراد الداعي إشهاده عليه ، والقيام بما عنده من الشهادة من الإِجابة شهود الدين . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا أبو عامر ، عن الحسن : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا شهود الدين قال : قال الحسن : الإِقامة والشهادة . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر في قوله : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا شهود الدين قال : كان الحسن يقول : جمعت أمرين لا تأب إذا كانت عندك : شهادة أن تشهد ، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة . حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا شهود الدين يعني من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت عنده ، ولا يحل له أن يأبى إذا ما دعي . حدثني المثنى ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا شهود الدين قال : لإِقامتها ، ولا يبذأ بها إذا دعاه ليشهده ، وإذا دعاه ليقيمها . وقال آخرون : بل معنى ذلك : شهود الدين ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للقيام بالشهادة التي عندهم للداعي من إجابته إلى القيام بها . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا شهود الدين قال : إذا شهد . حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا شهود الدين قال : إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا شهود الدين يقول : إذا كانوا قد أشهدوا . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا شهود الدين قال : إذا كانت عندك شهادة فدعيت . حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا ليث ، عن مجاهد في قوله : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا شهود الدين قال : إذا كانت شهادة فأقمها ، فإذا دعيت لتشهد ، فإن شئت فاذهب ، وإن شئت فلا تذهب . حدثنا سوار بن عبد الله ، قال : ثنا عبد الملك بن الصباح ، عن عمران بن حدير ، قال : قلت لأَبي مجلز : ناس يدعونني لأَشهد بينهم ، وأنا أكره أن أشهد بينهم ؟ قال : دع ما تكره ، فإذا شهدت فأجب إذا دعيت شهود الدين . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عامر ، قال : الشاهد شهود الدين بالخيار ما لم يشهد . حدثني المثنى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا هشيم ، عن يونس ، عن عكرمة في قوله : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا شهود الدين قال : لإِقامة الشهادة . حدثني المثنى ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا هشيم ، عن أبي عامر ، عن عطاء قال : في إقامة الشهادة شهود الدين .