محمد بن جرير الطبري
314
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
مدته ، فإنما الحد الذي حده الله تعالى ذكره بقوله : وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ على ما قد أتينا على البيان عنه فيما مضى قبل وأما الجناح : فالحرج كما : حدثني به المثنى ، قال : ثنا عبد الله ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فلا حرج عليهما القول في تأويل قوله تعالى : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ الاسترضاع يعني تعالى ذكره بذلك : وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم بالذي يرضعنهم به غيرهن من الأَجر ، أو من خيفة ضيعة منكم على أولادكم بانقطاع ألبان أمهاتهم أو غير ذلك من الأَسباب فلا حرج عليكم في استرضاعهن إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك : حدثني محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ الاسترضاع خيفة الضيعة على الصبي فلا جناح عليكم حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله حدثني عبد الله بن محمد الحنفي ، قال : ثنا عبد الله بن عثمان ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، قال : أخبرنا أبو بشر ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، مثله حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ الاسترضاع إن قالت المرأة : لا طاقة لي به فقد ذهب لبني ، فتسترضع له أخرى حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : ليس للمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلحا على أن ترضع ، ويسلمان ويجبران على ذلك قال : فإن تعاسروا عند طلاق أو موت في الرضاع الاسترضاع فإنه يعرض على الصبي المراضع ، فإن قبل مرضعا صار ذلك وأرضعته ، وإن لم يقبل مرضعا فعلى أمه أن ترضعه بالأَجر إن كان له مال أو لعصبته ، فإن لم يكن له مال ولا لعصبته أكرهت على رضاعه حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، وحدثني علي ، قال : ثنا زيد جميعا ، عن سفيان : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ الاسترضاع إذا أبت الأم أن ترضعه فلا جناح على الأَب أن يسترضع له غيرها حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ الاسترضاع قال : إذا رضيت الوالدة أن تسترضع ولدها ورضي الأَب أن يسترضع ولده ، فليس عليهما جناح واختلفوا في قوله : إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ فقال بعضهم : معناه : إذا سلمتم لأَمهاتهم ما فارقتموهن عليه من الأَجرة اجرة الرضاع على رضاعهن بحساب ما استحقته إلى انقطاع لبنها ، أو الحال التي عذر أبو الصبي بطلب مرضع لولده غير أمه واسترضاعه له ذكر من قال ذلك : حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ اجرة الرضاع قال : حساب ما أرضع به الصبي حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ اجرة الرضاع حساب ما يرضع به الصبي حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ إن قالت يعني الأم : لا طاقة لي به فقد ذهب لبني ، فتسترضع له أخرى ، اجرة الرضاع وليسلم لها أجرها بقدر ما أرضعت حدثني المثنى ، قال : ثني سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك عن ابن جريج ، قال : قلت ، يعني لعطاء : وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ قال : أمه وغيرها ، فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ قال : إذا سلمت لها أجرها اجرة الرضاع ، ما آتَيْتُمْ قال : ما أعطيتم وقال آخرون : معنى ذلك اجرة الرضاع : إذا سلمتم للاسترضاع عن مشورة منكم