الشيخ يوسف الصانعي
10
التعليقة على تحرير الوسيلة
بركوب أو سكنى ونحوهما ، ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدّي ، ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة ، ولو كان ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليّاً ، فإن أجازه الراهن صحّ ، وكان الثمن والأجرة المسمّاة له ، وكان الثمن رهناً في البيع ؛ لم يجز لكلّ منهما التصرّف فيه إلّابإذن الآخر ، وبقي العين رهناً في الإجارة ، وإن لم يجز كان فاسداً . ( مسألة 21 ) : منافع الرهن كالسكنى والركوب ، وكذا نماءاته المنفصلة - كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر - والمتصلة - كالسمن والزيادة في الطول والعرض - كلّها للراهن ؛ سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده ، ولايتبعه في الرهانة إلّانماءاته المتّصلة ، وكذا ما تعارف دخوله فيه بنحو يوجب التقييد . ( مسألة 22 ) : لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صحّ ، فلو كان الدين مؤجّلًا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن كانت تجفّف ويمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت وبقيت على الرهن ، وإلّا بيعت ، وكان الثمن رهناً إذا استفيد من شرط أو قرينة أنّها رهن بماليّتها . ( مسألة 23 ) : لو كان الدين حالّاً ، أو حلّ وأراد المرتهن استيفاء حقّه ، فإن كان وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه ، فله ذلك من دون مراجعة إليه ، وإلّا ليس له أن يبيعه ، بل يراجعه ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ، وإن لم يمكن ذلك - لعدم بسط يده - استأذن المرتهن منه للبيع . ومع فقد الحاكم أو عدم إمكان الإذن منه ، باعه المرتهن ، واستوفى حقّه من ثمنه إن ساواه ، أو بعضه إن كان أقلّ ، وإن كان أزيد فهو أمانة شرعيّة يوصله إلى صاحبه . ( مسألة 24 ) : لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه ، وخاف من أنّه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدين ، فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه وطولب منه البيّنة على حقّه ، جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم . وكذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث .