الشيخ يوسف الصانعي
16
التعليقة على تحرير الوسيلة
كتاب الطهارة فصل في المياه الماء : إمّا مطلق ، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام ، كماء الرقّي والرمّان ، والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء ، كماء السكّر والملح . والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع بغير جريان ، والبئر ، والمطر ، والواقف ، ويقال له : الراكد . ( مسألة 35 ) : الماء المضاف طاهر في نفسه ، وغير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقى نجساً ينجس جميعه ولو كان ألف كرّ « 1 » . نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل - ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة « 2 » - ولاقى أسفله النجاسة ، تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه ، ولا تسري إلى الفوق . ( مسألة 36 ) : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق ، نعم لو مزج معه غيره وصعّد ربما يصير مضافاً ، كماء الورد ونحوه ، كما أنّ المضاف المصعّد قد يكون مضافاً . والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد ، فربما يكون المصعّد الأجزاء المائيّة وبعد الاجتماع يكون ماءاً مطلقاً ، وربما يكون مضافاً .
--> ( 1 ) - على الأحوط فيه ، وإن كان عدم الانفعال في أمثاله من الكثرة لا يخلو من وجه ( 2 ) - هو المناط ؛ لعدم السراية . وعليه ، فلاينجس السافل بنجاسة العالي إذا كان الدفع بقوّة ، كالفوّارة