السيد الخميني

90

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

منها : دفن ميّتين في قبر واحد كجمعهما في جنازة واحدة . ومنها : فرش القبر بالساج إلّاإذا كانت الأرض نديّة . وأمّا كراهة فرشه بغير الساج - كالحجر والآجر - فمحلّ تأمّل ؛ وإن كان استحباب وضع الميّت على التراب لا يخلو من وجه . ومنها : نزول الوالد في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره . ومنها : أن يُهيل ذو الرحم على رحمه التراب . ومنها : سدّ القبر وتطيينه بغير ترابه . ومنها : تجديد القبر بعد اندراسه ، إلّاقبور الأنبياء عليهم السلام والأوصياء والصلحاء والعلماء . ومنها : الجلوس على القبر . ومنها : الحدث في المقابر . ومنها : الضحك فيها . ومنها : الاتّكاء على القبر . ومنها : المشي عليه من غير ضرورة . ومنها : رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مُفرّجات . خاتمة تشتمل على مسائل ( مسألة 1 ) : يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه ، على كراهية إلّاإلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة ، فلا كراهة في النقل إليها ؛ بل فيه فضل ورجحان . وإنّما يجوز النقل مع الكراهة إلى غير المشاهد - وبدونها إليها - لو لم يستلزم من جهة بُعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك ، تغيّر الميّت وفساده وهتكه ، وأمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ، والأحوط الترك فيها مع استلزامه ذلك وإيذاء الأحياء . وأمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره ، أو