السيد الخميني
71
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
( مسألة 8 ) : لو دفن بلا غسل ولو نسياناً ، وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور ؛ من هتك حرمة الميّت لأجل فساد جثّته ، أو الحرج على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه ، وكذا إذا ترك بعض أغساله أو تبيّن بطلانه ، وكذا إذا دفن بلا تكفين . وأمّا لو دفن مع الكفن الغصبي فإن لم يكن في النبش محذور يجب ، وأمّا مع المحذور المتقدّم ففيه إشكال . والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن . نعم لو كان الغاصب هو الميّت فالأقوى جواز نبشه حتّى مع الهتك . ولو تبيّن أنّه لم يصلَّ عليه أو تبيّن بطلانها لا يجوز نبشه ، بل يُصلّى على قبره . ( مسألة 9 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، إلّاإذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل ، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك . ( مسألة 10 ) : لو تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه - بخروج نجاسته أو نجاسة خارجية - لا يجب إعادة غُسله حتّى فيما خرج منه بول أو غائط على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في أثنائه . نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ، والأحوط ذلك ولو كان بعد وضعه في القبر ، إلّامع التعذّر ولو لاستلزامه هتك حرمته بسبب الإخراج . ( مسألة 11 ) : اللوح أو السرير - الذي يُغسّل عليه الميّت - لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة . نعم الأحوط غسله لميّت متأخّر ، وإن كان الأقوى أنّه يطهُر بالتبعيّة ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهُر بالتبع . ( مسألة 12 ) : الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر ، وإن كان الأقوى أنّه من السنن . ( مسألة 13 ) : لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ . نعم يقوى استحبابه ، بل هو