السيد الخميني

608

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

قصيلًا - فلا إشكال ، وإلّا فكلّ منهما مسلّط على حصّته ، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وإلزام الزارع بقطع حصّته ، كما أنّ للزارع مطالبتها ليقطع حصّته . ( مسألة 15 ) : خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع ، لا الزارع إلّاإذا اشترط عليه كلًاّ أو بعضاً ، وأمّا سائر المؤن - كشقّ الأنهار ، وحفر الآبار ، وإصلاح النهر ، وتهيئة آلات السقي ، ونصب الدولاب والناعور ، ونحو ذلك - فلابدّ من تعيين كونها على أيٍّ منهما ، إلّاإذا كانت عادة تغني عن التعيين . ( مسألة 16 ) : يجوز لكلّ من الزارع والمالك - عند بلوغ الحاصل - تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن من حاصله بالتراضي . والأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول وإن تبيّن بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها ، فعلى المتقبّل تمام ذلك المقدار ولو تبيّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه ، كما أنّ على صاحبه قبول ذلك وإن تبيّن كونها أكثر منه ، وليس له مطالبة الزائد . ( مسألة 17 ) : لو بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدّة ، فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل ، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع وأصوله ، كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق ، وإن كان على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام ، فهو لصاحب البذر ، فإن أعرض عنه فهو لمن سبق . ( مسألة 18 ) : تجوز المزارعة على أرض بائرة - لا يمكن زرعها إلّابعد إصلاحها وتعميرها - على أن يعمّرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين - مثلًا - لنفسه ، ثمّ يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصّة معيّنة في مدّة مقدّرة .