السيد الخميني

588

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

قدّم قول العامل ؛ سواء كان المال موجوداً أو تالفاً ومضموناً عليه . هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح ، وإلّا ففيه تفصيل . ( مسألة 40 ) : لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات ؛ مع عدم كون ذلك مضموناً عليه ، وادّعى المالك خلافه ، ولم تكن بيّنة ، قدّم قول العامل . ( مسألة 41 ) : لو اختلفا في الربح ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل ؛ سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره . بل وكذا الحال لو قال العامل : ربحت كذا ، لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح . ( مسألة 42 ) : لو اختلفا في نصيب العامل من الربح ؛ وأنّه النصف - مثلًا - أو الثلث ، ولم تكن بيّنة ، قدّم قول المالك . ( مسألة 43 ) : لو تلف المال أو وقع خسران ، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ ، ولم تكن له بيّنة ، قدّم قول العامل . وكذا لو ادّعى عليه الاشتراط أو مخالفته لما شرط عليه ، كما لو ادّعى : أنّه قد اشترط عليه أن لايشتري الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسر ، وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط ، أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه . نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلّابإذنه ، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر ، فادّعى العامل كونه بإذنه وأنكره ، قدّم قول المالك . ( مسألة 44 ) : لو ادّعى ردّ المال إلى المالك وأنكره قدّم قول المنكر . ( مسألة 45 ) : لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح ، فقال : اشتريتها لنفسي ، وقال المالك : اشتريته للقراض ، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض ، وقال صاحب المال : اشتريتها لنفسك ، قدّم قول العامل بيمينه .