السيد الخميني

570

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

بحيث يتحمّله غالب الناس - كما إذا تكلّم معه بكلام خشن ؛ لا يكون هاتكاً له بالنظر إلى شرفه ورفعة قدره وإن تأذّى منه بالطبع - فالظاهر وجوب تحمّله . ( مسألة 12 ) : لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره ، فإن كان بدفع بعضها وجب ، فلو أهمل وأخذ الظالم كلّها ، ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها ، لاتمامها ، فلو يندفع بالنصف ضمن النصف ، أو بالثلث ضمن الثلثين وهكذا . وكذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتّى أخذ كلتيهما ، فإن كان يندفع بإحداهما المعيّنة ضمن الأخرى ، وإن كان بإحداهما لابعينها ضمن أكثرهما قيمة . ولو توقّف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه الدفع تبرّعاً ومجّاناً ، وأمّا مع قصد الرجوع به على المالك ، فإن أمكن الاستئذان منه أو ممّن يقوم مقامه - كالحاكم عند عدم الوصول إليه - لزم ، فإن دفع بلا استئذان لم يستحقّ الرجوع به عليه ، وإن لم يمكن الاستئذان وجب عليه - على الأحوط - أن يدفع ، وله أن يرجع على المالك بعدما كان قصده ذلك . ( مسألة 13 ) : لو كانت الوديعة دابّة يجب عليه سقيها وعلفها ولو لم يأمره المالك ، بل ولو نهاه ، أو ردّها إلى مالكها أو القائم مقامه ، ولا يجب أن يكون السقي ونحوه بمباشرته ، ولا أن يكون ذلك في محلّها ، فيجوز التسبيب لذلك ، وكذا يجوز إخراجها من منزله لذلك ؛ وإن أمكن حصوله في محلّها بعد جريان العادة بذلك . نعم لو كان الطريق - مثلًا - مخوفاً لم يجز إخراجها . كما أنّه لا يجوز أن يُولّي غيره لذلك إذا كان غير مأمون ، إلّامع مصاحبته أو مصاحبة أمين معه . وبالجملة : لابدّ من مراعاة حفظها على المعتاد ؛ بحيث لا يُعدّ معها عرفاً مفرّطاً ومتعدّياً . هذا بالنسبة إلى أصل سقيها وعلفها . وأمّا بالنسبة إلى نفقتها فإن وضع المالك عنده عينها أو قيمتها ، أو أذن له في الإنفاق عليها من ماله على ذمته ، فلا إشكال . وإلّا فالواجب أوّلًا الاستئذان من المالك أو وكيله ، فإن تعذّر رفع الأمر إلى الحاكم ؛ ليأمره بما يراه