السيد الخميني

534

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

( مسألة 23 ) : لو باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها ، خصوصاً إذا كان بعد علمه بها . ( مسألة 24 ) : يصحّ أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه ، ويكون أثره سقوطها ، فلايحتاج إلى إنشاء مسقط ، ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صحّ أيضاً ، ولزم الوفاء به ، ولو لم يوجد المسقط وأخذ بها ، فهل يترتّب عليه أثره وإن أثم في عدم الوفاء بما التزم ، أو لا أثر له ؟ وجهان ، أوجههما أوّلهما في الأوّل ، بل في الثاني - أيضاً - إن كان المراد ترك الأخذ بها مع بقائها ، لا جعله كناية عن سقوطها . ( مسألة 25 ) : لو كانت دار - مثلًا - بين حاضر وغائب ، وكانت حصّة الغائب بيد شخص باعها بدعوى الوكالة عنه ، لا إشكال في جواز الشراء منه ، وتصرّف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم يعلم كذبه . وإنّما الإشكال : في أنّه هل يجوز للشريك الأخذ بالشفعة وانتزاعها من المشتري أم لا ؟ الأشبه الثاني .