السيد الخميني

507

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

للبائع إلّامع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد . ( مسألة 2 ) : لو باع الأصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي ، يجوز لصاحبها أن يسقيها ، وليس لصاحب الأصول منعه ، وكذلك العكس . ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ، ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للُاصول ، وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رُجحان . والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر . ( مسألة 3 ) : لو باع بستاناً واستثنى نخلة - مثلًا - فله الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منع شيء من ذلك . ولو باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية - الأعلى والأسفل - إلّاأن يكون الأعلى مستقلًاّ من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ؛ ممّا يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة . وكذا يدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السلّم المثبت على حذو الدرج . ولا يدخل الرحى المنصوبة إلّامع الشرط ، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلّامع الشرط ؛ ولو بأن قال : وما دار عليها حائطها ، أو تعارف موجب للتقييد ، كما هو كذلك غالباً ، ولا يبعد دخول المفاتيح فيها . ( مسألة 4 ) : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها . القول في القبض والتسليم ( مسألة 1 ) : يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير ، فلا يجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّابرضا صاحبه ، فإن امتنعا اجبرا ، ولو امتنع أحدهما أجبر ، ولو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى